تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7091

إيجار ـ تخليه للتملك ـ ملكيه الدار ـ بينه شخصيه ـ عقد:
لا يحق استثبات ملكيه المستأجر داراً صالحه لسكناه بالبينه الشخصيه والعقد. لأن العقد ذاته لا يكسب الحق العيني العقاري وإنما يكسب حق التسجيل ولأن انتقال الحق العيني لا يكون إلا بالتسجيل.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2523 أساس 1916 تاريخ 29/12/1977 ـ مجلة المحامون ص 458 لعام 1977).