تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7092

إيجار ـ إخلاء للتملك ـ مالك مستقل ـ زوجان ـ تملك الزوجه:
اعتبار الزوجين بمثابه المالك المستقل لا يطبق إلا في حاله طلب الإخلاء لعله السكنى كما هو ثابت في نص الفقره (هـ) من الماده 5 من قانون الإيجارات. وتملك الزوجه داراً صالحه للسكنى لا يستوجب إخلاء الزوج.
قرار رقم * (استئناف رقم 482 أساس 229 تاريخ 11/10/1982 ـ مجلة المحامون ص 10 لعام 1984).