تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7093

إخلاء ـ تطبيق الفقره (ح) من الماده 5 إيجارات ـ تملك المستأجر ـ الدار الجديده خاليه:
إن تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً لسكناه خاليه أو يستطيع إخلاءها كاف لتوفر شرط تطبيق الفقره (ح) من الماده 5 إيجارات سواء كان التملك سابقاً على الإستئجار أم لا وسواء أجرها أو لم يؤجرها باعها أو لم يبعها. المهم أن تكون خاليه أو يستطيع إخلاءها بمقتضى القوانين النافذه.
قرار رقم * (استئناف رقم 134 أساس 185 تاريخ 16/4/1984 ـ سجلات محكمة الاستئناف).