تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7094

إيجار ـ إخلاء للتملك ـ جمعيه سكنيه ـ ملكيه المستفيد ـ بيع المسكن للغير ـ حكم بدائي بإثبات البيع ـ قيود الجمعيه:
1 ـ إن البيع الجاري من مستفيد من جمعيه سكنيه إلى الغير باطلاً عملاً بالقانون رقم 13 لعام 1981 ولو كان قد ثبت بموجب حكم قضائي بدائي ولا يسري على المالك وينحصر أثره بين طرفيه.
2 ـ إن تملك المستأجر داراً صالحه لسكناه تجعله مستغنياً عن الإيجار الأمر الذي يوجب إخلاءه من العقار المأجور الذي يشغله خاصه بعد أن تصرف بالمسكن الجديد وتنازل عنه للغير.
3 ـ إن قيود الجمعيه التعاونيه تعتبر بحكم قيود السجل العقاري.
قرار رقم * (استئناف رقم 50 أساس 95 تاريخ 23/2/1984 ـ سجلات محكمة الاستئناف).