تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7095

إيجار ـ إخلاء للتملك ـ تملك على وجه الاستقلال ـ زوال حمايه القانون:
إن تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحه لسكناه خاليه أو يستطيع إخلاءها كاف لتوفر شروط تطبيق أحكام الفقره (ح) من الماده 5 إيجارات وتزول عنه حمايه القانون.
قرار رقم * (استئناف رقم 43 أساس 203 تاريخ 24/3/1983 ـ مجلة المحامون ـ ص لعام 1984).