إيجار ـ تخليه للسكنى ـ إنذار ـ موعد الإنذار:
إن الإنذار الذي أوجب المشرع توجيهه للمستأجر في دعوى التخليه لعله السكنى. إنما يوجه بعد انتهاء مهله السنتين على تسجيل الملكيه أو انحصارها تحت طائله اعتباره سابقاً أوانه ولا ينتج التخليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 135 أساس 1390 تاريخ 30/6/1973 مجلة المحامون ص260/1973).