إيجار ـ تخليه للسكنى ـ إنذار ـ عامل ـ حمايه:
1 ـ يشترط لسماع دعوى التخليه المقامه ضد عامل كسب الحمايه بالقانون 8 لعام 1975 سبق إنذاره بطلب التخليه قبل سنه من رفع الدعوى. وعن طريق الكاتب بالعدل.
2 ـ إن العمال كسبوا الحمايه بالقانون رقم 8 لعام 1975 ويجوز إخلائهم إذا كان المالك هو المؤجر وبشرط أن يسبق رفع الدعوى بسنه إنذار يوجهه عن طريق الكاتب العدل إلى المستأجر بطلب الإخلاء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 165 أساس 3245 تاريخ 11/3/1979 سجلات محكمة النقض).