إيجار ـ تخليه للسكنى ـ إنذار ـ تعدد المالكين ـ مالك مستقل ـ عامل ـ حمايه:
1 ـ إن الإنذار الواجب توجيهه إلى المستأجر الموظف أو من في حكمه يجب أن يوجه بعد مضي سنتين على تسجيل العقار ويجب أن يوجه من جميع المالكين وليس من بعضهم حتى ينتج التخليه.
2 ـ إن العامل الذي كسب الحمايه بالقانون رقم 8 لعام 1975 لا يتمتع بالحمايه المطلقه ويجوز إخلاؤه إذا كان المالك هو المؤجر وبشرط إنذاره قبل سنه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 1950 أساس إيجارات 2729 تاريخ 25/10/1978 مجلة المحامون ص 67 لعام 1979).