تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7099

إيجار ـ تخليه للسكنى ـ موظف مسرح ـ عدم الإنذار:
يحق للعسكري من الخدمه الإلزاميه والعائد إلى بلده عقاره المأجور من موظف أن يطلب تخليته لعله السكنى بعد الانتظار حتى انقضاء مده السنتين على انحصار ملكيته فيه دون أن يكون التقيد بكونه مؤجراً ولا بوجوب إنذار المستأجر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 767 أساس إيجارات 780 تاريخ 15/10/1975 ـ مجلة المحامون ص 97 لعام 1976).