إيجار ـ تخليه للسكنى ـ موظف مستأجر ـ إنذار ـ موظف منقول:
الموظف المالك الذي يعود إلى بلده العقار لا يحتاج إلى إنذار الموظف المستأجر قبل سنه من رفع الدعوى لأن حقه في التخليه مقرر في المرسوم 111 قبل وبعد التعديل والإنذار هو للمالك غير الموظف الذي أجر موظفاً ويريد إخلاءه.
(نقض سوري رقم 948 أساس 862 تاريخ 21/12/1972 مجلة المحامون ص 24 لعام **).