إخلاء لعله السكنى ـ موظف عائد إلى بلده العقار ـ الإنذار ـ عدم توجبه:
يكفي أن تتوفر في القضيه شروط الإخلاء وفق نص الفقره هـ من الماده 6 إيجارات دون حاجه إلى الإنذار ليصار إلى الحكم بالإخلاء. والموظف الذي ينقل ويعود إلى البلده التي فيها المأجور لا يتوجب أن ينذر المستأجر قبل سنه ولا يشترط أن يكون طالب التخليه من أبناء البلد التي فيها المأجور.
قرار رقم * (قرار استئناف رقم 494 أساس 230 تاريخ 25/10/1982 مجلة المحامون ص 65 لعام 1984).