إيجار ـ تخليه للسكنى ـ مالكان ـ مالك مستقل ـ إنذار ـ تدخل:
إذا وجه أحد المالكين اللذين هما بحكم المالك المستقل إنذاراً للمستأجر الموظف ولم يشاركه المالك الآخر الإنذار لم يعتبر في إيقاع التخليه والتدخل إلى جانب المدعي لا يضفي الصحه على الإنذار.
(نقض سوري رقم 905 أساس 926 تاريخ 28/5/1973 مجلة المحامون ص 196 لعام 1973).