تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7103

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ إنذار ـ عامل ـ عوده الموظف ـ ملكيه ـ مالك مستقل:
1 ـ إن الماده 6 من قانون الإيجار أعفت المالك طالب الإخلاء من توجيه الإنذار لمستأجر عقاره ولو كان هذا الأخير محمياً من الإخلاء وذلك إذا كان طالب التخليه موظفاً عائداً للبلد التي فيها المأجور.
2 ـ إن كون أحد المالكين على وجه الاستقلال متقاعد لا يعفي من شرط الإنذار إذا كان المستأجر عاملاً ولو كانت الدعوى مرفوعه قبل نفاذ القانون 8 لعام 1975.
(نقض سوري رقم 1940 أساس 1939 تاريخ 12/10/** سجلات محكمة النقض).