تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7104

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف منقول ت مالك مستقل ـ إعفاء من الإنذار:
إذا كان طالب الإخلاء يملك العقار هو وزوجته اعتبر بحكم المالك المستقل وحق له إخلاء العقار إذا كان انتقل بحكم وظيفته إلى بلده العقار المأجور ويعفى هو وزوجته من الإنذار لأن الزوجه تعتبر في هذه الحاله تابعه لزوجها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 545 أساس 603 تاريخ 27/4/1976 سجلات محكمة النقض).