تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7105

إخلاء للسكنى ـ موظف منقول ـ عامل قطاع عام ـ المؤجر عامل:
لا بد لتوافر شروط الإخلاء من أن يثبت أن المالك طالب الإخلاء موظف أو مستخدم في مؤسسه رسميه أو عسكريه حتى إذا كان عاملاً في القطاع العام فليس له طلب الإخلاء إذا كان خصمه موظفاً أو مستخدماً في مؤسسه رسميه أو عسكرياً أو عاملاً في مؤسسه رسميه أو في القطاع العام أو المشترك.
(نقض سوري رقم 1527 أساس 1403 تاريخ 28/7/1977 سجلات محكمة النقض).