إخلاء لعله السكنى ـ موظف منقول ـ إجازه دراسيه:
1 ـ إن اجتهاد هذه المحكمه قد جرى على اعتبار الموظف المعار والموظف خارج الملاك بحكم الموظف المنقول في مجال طلب الإخلاء لعله السكنى.
2 ـ إن اعتبار العسكري المجاز دراسياً براتب كامل بحكم الموظف المنقول في مجال تطبيق الماده 6 من قانون الإيجارات المعدل في محله القانوني.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 437 أساس 340 تاريخ 2/4/1977 سجلات محكمة النقض).