إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف منقول ـ مالك مستقل:
إذا كانت الملكيه مشتركه بين المؤجر وزوجته وهما بحكم المالك المستقل جاز للموظف المنقول وزوجته طلب إخلاء عقاره المؤجر لموظف ولو لم تكن زوجته موظفه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 419 أساس 516 تاريخ 30/3/1977 سجلات محكمة النقض).