الإعاره لا تكون إلا لمده مؤقته وفي حال إنهاء الإعاره يعاد الموظف إلى عمله السابق ولهذا لا يعتبر بحكم المنقول ويكون إسباغ الحمايه على الموظف المعار متفقاً مع هدف الشارع في قوانين الإيجار والموظفين.
(نقض سوري رقم 1910 أساس 2079 تاريخ 26/10/1977 سجلات محكمة النقض).