إيجار ـ تخليه للسكنى ـ حمايه موظف ـ إيجار قديم ـ نظام عام:
المرسوم 13 لعام 1971 لم ينزع الحمايه عن الموظف المستأجر قبل 4/2/1971 حمايه كان يتمتع بها وإنما قصد ـ بصراحه الأسباب الموجبه ـ لتشجيع المؤجرين على تأجير الموظفين من صدوره. ولما كانت حمايه المستأجر وحدها تعتبر من النظام العام فإن أحكام المرسوم 13 لا تطبق عقود أبرمت قبل صدوره ولا تهدر حمايه المستأجر ولا تعتبر من النظام العام ولا مفعول رجعي لها. وعليه فالمرسوم 13 لا يطبق على الموظفين المستأجرين بعقود أبرمت قبله.
(نقض سوري رقم 1110 أساس 1183 تاريخ 14/6/1973 مجلة المحامون ص 261 لعام 1973).