Call us now:
إيجار ـ حجز الأجور
لا يكفي حجز الأجور من المالية ولكن يجب أن يتم دفعها للمالية ضمن المدة المحددة بعد تلقي البطاقة لإبراء ذمة المستأجر من المطالبة.
(نقض رقم 2735 أساس 4325 تاريخ 1964محامون ص350 لعام 1964)
إيجار ـ حجز الأجور
لا يكفي حجز الأجور من المالية ولكن يجب أن يتم دفعها للمالية ضمن المدة المحددة بعد تلقي البطاقة لإبراء ذمة المستأجر من المطالبة.
(نقض رقم 2735 أساس 4325 تاريخ 1964محامون ص350 لعام 1964)