تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7110

إيجار ـ تخليه للسكنى ـ موظف ـ ابن المستأجر ـ حمايه الأسره:
لا يجوز التمسك بحمايه الابن الموظف من التخليه ولو لازمته هذه الصفه قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 193 أساس 205 تاريخ 27/2/1977 مجلة المحامون ص 242 لعام 1975).