إيجار ـ تخليه للسكنى ـ زوجه موظفه ـ حمايه مطلقه ـ إيجار قديم ـ تملك الزوجه:
1 ـ إن كون زوجه المستأجر موظفه فهي تحمي زوجها من الإخلاء حمايه مطلقه باعتبار أنها موظفه منذ عام 1959 وبدء الإجاره في عام 1967 أي قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 13/1971.
2 ـ ليس في القانون والاجتهاد ما يسقط الحمايه عن المستأجر إذا تملكت زوجته داراً صالحه لسكناها.
قرار رقم * (استئناف رقم 151 أساس 430 تاريخ 28/7/1983 سجلات الاستئناف).