تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7112

إيجار ـ تخليه للسكنى ـ موظف ـ حمايه ـ أفراد أسره المستأجر ـ تدخل ـ اعتراض الغير:
بما أنه لا يحق للموظف إذا كان من أفراد أسره المستأجر أن يتدخل في دعوى التخليه المقامه على المستأجر لدفعها بأنه موظف فإنه لا يحق له أيضاً إقامه دعوى اعتراض الغير للإدلاء بالدفع نفسه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 324 أساس 160 تاريخ 14/2/1970).