تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7113

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف ـ أفراد أسره المستأجر ـ تدخل:
ليس للموظف من أفراد أسره المستأجر أن يتدخل في دعوى التخليه ويدفعها بالحمايه. وللمستأجر وحده أن يتمسك بهذا الحق لأنه استفاد من الأصل ويفسر في أضيق الحدود.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 431 أساس 463 تاريخ 9/3/1970 مجلة المحامون ص 102 لعام 1970).