تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7114

إيجار ـ تخليه للسكنى ـ حمايه ـ موظف ـ دار السكن ـ انتقال الموظف:
حمايه الموظف تقتصر على داره التي في مقر عمله فإذا انتقل إلى مدينه أخرى بوظيفته لم يعد يتمتع بالحمايه في المأجور الواقع في البلده الأخرى.
(نقض سوري رقم 1475 أساس 1525 تاريخ 3/7/1972 مجلة المحامون ص 264 لعام 1973).