إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف ـ حمايه ـ مالك موظف عاد إلى بلده:
لئن كان الموظف المحمي من الإخلاء قبل المرسوم 13 لعام 1971 يبقى كذلك بعد نفاذه، إلا أنه إن لم يكن يتمتع بالحمايه ابتداء فإنه ليس محمياً بعيد نفاذ المرسوم المذكور. كأن يكون المالك موظفاً وقد عاد إلى البلده التي فيها المأجور.
(نقض سوري رقم 1273 أساس 1387 تاريخ 12/12/1974 مجلة القانون ص 61 لعام 1975).