إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف ـ حمايه ـ نقل المالك الموظف ـ تراخي في رفع الدعوى ـ إنذار:
إن الموظف لا يتمتع بالحمايه سواء أكان مستأجراً قبل صدور المرسوم 13/1971 أم بعده مادام المالك موظفاً عائداً منقولاً إلى البلده التي فيها المأجور وإن الإنذار غير متوجب في هذه الحاله وإن استمرار المؤجر في عمله بعد النقل مده سنه دون أن يرفع دعوى التخليه لا يؤثر على حقه في طلب الإخلاء مادام لم يصدر عنه ما يفيد التنازل عن هذا الحق صراحه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 176 أساس 193 تاريخ 27/2/1975 مجلة المحامون ص 242 لعام 1975).