تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7117

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف ـ حمايه ـ دار السكن ـ أفراد الأسره ـ دار سكن أخرى:
إن حمايه الموظف تكون بالنسبه للعقار الذي يقيم فيه بالفعل أما أفراد أسرته الذين يعيلهم فلا حمايه لهم ولو اعتبروا مستأجرين أصليين لأن الشارع هدف إلى حمايه الموظف دون غيره إذا كان هو المستأجر أو كانت زوجته كذلك وبالنسبه للشقه التي يسكنها فعلاً ويقيم فيها إقامه دائمه. وأما الدار الأخرى المستأجره لأفراد أسرته فلا حمايه لها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 759 أساس 252 تاريخ 8/4/1978 سجلات النقض).