إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف ـ حمايه ـ عدم إقامه الموظف في المأجور ـ شقيقه الموظف ـ إعاله:
إن عدم إقامه الموظف في المأجور لا يتم له طلب الحمايه من الإخلاء لأنها شرعت ابتداء لتكون عامل استقرار يعينه على أداء الخدمه العامه الموكول إليه القيام بها. وحمايه الموظف من التخليه لا يشمل بيت شقيقته التي أشغلت بسكنى المأجور حتى ولو كان يعيلها.
(نقض سوري رقم 1190 أساس 984 تاريخ 6/6/1977 سجلات النقض).