تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7119

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف معار ـ حمايه:
الموظف المعار لا يعتبر بحكم المنقول لأنه معار والعاريه لا تدوم وإسباغ الحمايه على الموظف المعار يتفق وهدف الشارع في قانون الإيجار وقانون الموظفين أيضاً.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 298 أساس 236 تاريخ 16/3/1977 سجلات محكمة النقض).