الاجتهادات الخاصة 712

إيجار ـ مالك جديد ـ بطاقة
المالك الجديد يجب أن يضمن البطاقة بمطالبة المستأجر الإشارة إلى انتقال الملك إليه وتاريخه وإلا لم تعتبر البطاقة صالحة لإحداث التخلية عند عدم الدفع.

(نقض رقم 2809 أساس 4356 تاريخ 26/11/1964محامون ص359 لعام 1964)