إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظفه محاله على الاستيداع ـ حمايه:
إن زوجه المستأجر الموظفه والمحاله على الاستيداع لا تحميه من التخليه لعله سكن المالك.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 677 أساس 439 تاريخ 14/4/1970 مجلة المحامون ص 192 لغاية 1970).
إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظفه محاله على الاستيداع ـ حمايه:
إن زوجه المستأجر الموظفه والمحاله على الاستيداع لا تحميه من التخليه لعله سكن المالك.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 677 أساس 439 تاريخ 14/4/1970 مجلة المحامون ص 192 لغاية 1970).