تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7121

إيجار ـ إخلاء للسكنى موظف في الاستيداع ـ حمايه:
الموظف المحال على الاستيداع لا حمايه له من التخليه لأن مده الإحاله على الاستيداع لا تدخل في الوظيفه ولا يعتبر الموظف فيها قائماً بعمل عام.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 776 أساس 506 تاريخ 21/5/1972 مجلة المحامون ص 144 لعام 1973).