إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف وكيل ـ أجره يوميه ـ حمايه:
إن الموظف الوكيل الذي يعمل بأجره يوميه لا يعتبر في عداد الموظفين والمستخدمين المحميين من التخليه لعله السكنى.
(نقض سوري رقم 858 تاريخ 22/4/1965 مجلة القانون ص 519 لعام 1959).
إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف وكيل ـ أجره يوميه ـ حمايه:
إن الموظف الوكيل الذي يعمل بأجره يوميه لا يعتبر في عداد الموظفين والمستخدمين المحميين من التخليه لعله السكنى.
(نقض سوري رقم 858 تاريخ 22/4/1965 مجلة القانون ص 519 لعام 1959).