إيجار ـ إخلاء للسكنى موظف متمرن ـ حمايه:
إن الموظف المتمرن يتمتع بنفس الحمايه من الإخلاء التي يتمتع بها الموظف المثبت.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 235 أساس 191 تاريخ 18/3/1975 مجلة المحامون ص 335 لعام 1975).
إيجار ـ إخلاء للسكنى موظف متمرن ـ حمايه:
إن الموظف المتمرن يتمتع بنفس الحمايه من الإخلاء التي يتمتع بها الموظف المثبت.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 235 أساس 191 تاريخ 18/3/1975 مجلة المحامون ص 335 لعام 1975).