إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف مؤقت:
إن الموظف المؤقت غير محمي من التخليه من أجل السكنى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2282 تاريخ 13/9/1956 مجلة القانون ص 621 لعام 1956).
إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف مؤقت:
إن الموظف المؤقت غير محمي من التخليه من أجل السكنى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2282 تاريخ 13/9/1956 مجلة القانون ص 621 لعام 1956).