تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7125

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف مؤقت:
إن الموظف المؤقت غير محمي من التخليه من أجل السكنى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2282 تاريخ 13/9/1956 مجلة القانون ص 621 لعام 1956).