إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف ـ اكتساب الصفه ـ حمايه:
إن اكتساب المستأجر صفه الموظف ولو بعد إقامه الدعوى عليه بالتخليه لعله السكنى يكفي لشموله بالحمايه المنصوص عنها في الماده 6 إيجارات.
(نقض سوري رقم 837 أساس 1014 تاريخ 25/10/1975 مجلة المحامون ص 97 لعام 1976).