إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ عسكري ـ حمايه من الإخلاء:
إن المقصود بالعسكريين هم جميع من هم في الجنديه سواء كانوا من الضباط أم من الجنود أم من المجندين ويعتبرون متساوين في الحقوق الممنوحه بالماده 6 من المرسوم 111 لعام 1952.
(نقض سوري رقم 1525 أساس 1395 تاريخ 28/7/1977 سجلات محكمة النقض).