إيجار ـ تخليه للسكنى ـ حمايه ـ عسكري طالب:
إن الطالب في المدارس العسكريه يعتبر عسكرياً وإن إقامته في الثكنه ودون أن يكون لديه أسره يعيلها هي إقامه مؤقته ولا تسلخ عنه الحمايه من الإخلاء من المأجور.
(نقض سوري رقم 962 أساس 905 تاريخ 1/5/1978 مجلة المحامون ص 395 لعام 1978).