إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ عسكري ـ نقل ـ مركز العمل ـ افراز العسكري:
1 ـ إن انتقال العسكري من منطقه إلى أخرى يكفي لاعتباره عائداً والاستفاده من أحكام الماده 6 إيجارات في مجال طلبه إخلاء عقاره لأجل السكنى. وكون عمل العسكري المنقول إليه يقع في ضاحيه المدنيه أو أطرافها لا يمنعهم من ممارسه هذا الحق.
2 ـ إن إفراز العسكري هو وضعه مؤقتاً خارج وحدته الأصليه لظروف طارئه لصالح الخدمه يبقى في خلالها في ملاك وحدته الأصليه وعلى قيودها ليعود بانقضاء هذه الظروف إلى وحدته الأصليه. وهذا يعني أنه في خلال مده الإفراز يبقى مرتبطاً بوحدته التي تتمركز في منطقه المأجور المطلوب تخليته.
قرار رقم * (استئناف قرار رقم 168 أساس 832 تاريخ 8/5/1980 سجلات محكمة الاستئناف).