تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7130

إيجار ـ تخليه للسكنى ـ حمايه ـ متقاعد ـ استمرار:
يجب اعتبار المتقاعد المستأجر محمياً من الإخلاء إذا كان يشغل المأجور حين إحالته على التقاعد لأن الشارع هدف إلى مراعاه وضع الموظف الاقتصادي حين إحالته على التقاعد فلم يسلخ عنه الحمايه أو يسقطها وإنما ذهب إلى وجوب امتدادها بعد أن زالت عنه صفه الموظف أو من في حكمه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 241 أساس 304 تاريخ 4/4/1976).