إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ زوجه متقاعد ـ مستأجره ـ إنذار ـ حمايه:
1 ـ إن زوجه المتقاعد غير مشموله بالحمايه من الإخلاء لعله السكنى لأن الحمايه للمتقاعد ابتداء وليس لأفراد أسرته.
2 ـ إذا كانت زوجه المتقاعد هي المستأجره فإنه في مجال طلب إخلائها لعله السكنى لا حاجه لإنذار لأنها لا تتمتع بالحمايه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 345 أساس 3846 تاريخ 23/5/1979 سجلات محكمة النقض).