إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ عامل مؤقت ـ حمايه:
إن العامل المؤقت غير محمي من حصانه التخليه المنصوص عنها في الماده 6 من قانون الإيجارات.
قرار رقم * (نقض رقم 41 أساس 81 هيئة عامة تاريخ 7/12/1978 مجلة المحامون ص 325 لعام 1978).
إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ عامل مؤقت ـ حمايه:
إن العامل المؤقت غير محمي من حصانه التخليه المنصوص عنها في الماده 6 من قانون الإيجارات.
قرار رقم * (نقض رقم 41 أساس 81 هيئة عامة تاريخ 7/12/1978 مجلة المحامون ص 325 لعام 1978).