إيجار ـ تخليه للسكنى ـ عامل ـ إنذار:
إن العامل يكتسب الحمايه منذ صدور القانون رقم 8 لعام 1975 وبصر النظر عما كان عليه وضعه حين نشوء عقد الإيجار وعليه ومن أجل إخلائه لعله السكنى يجب توفر الشروط المنصوص عنها في الماده 6 إيجارات ومنها الإنذار العدلي.
(نقض سوري رقم 826 أساس 977 تاريخ 8/5/1977).