تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7134

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ عامل دائم ـ عامل مؤقت ـ حمايه ـ صلاحيه المحكمه:
1 ـ العامل المؤقت دون العامل الدائم أو من يكتسب صفه الدائم قانوناً لا يتمتع من الحمايه من التخليه.
2 ـ من صلاحيه المحكمه استثبات ما إذا كان العقد مؤقتاً أم لا وتاريخ انتهائه توصلاً ما إذا كان مؤقتاً أم لا وبالتالي متمتعاً بالحمايه أم لا.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 83 أساس 3487 تاريخ 11/2/1979 سجلات محكمة النقض).