تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7135

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ عامل ـ مالك ومؤجر ـ شروط الماده 5 إيجارات:
أجاز المشرع إخلاء العمال للسكنى في حال كون المالك هو المؤجر وعلى أن يسبق الدعوى إنذار بالإضافه إلى شروط الماده 5 إيجارات. وتخلف هذين الشرطين يجعل الدعوى غير مستكمله شروطها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 601 أساس 761 تاريخ 13/4/1977 سجلات محكمة النقض).