إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ حمايه عامل ـ عقد مجدد:
إن تجديد عقد العمل بين المستأجر وإحدى الدوائر الرسميه أو المؤسسات العامه أكثر من مره يجعل هذا العقد مستمراً وينفي عنه صفه التوقيت ويجعل المستأجر محمياً من الإخلاء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 502 أساس 902 تاريخ 18/3/1978 مجلة المحامون ص 395 لعام 1987).