إيجار ـ إخلاء ـ توسع في السكنى ـ شقتان ـ استقلال ـ قيد عقاري:
ـ إيجار ـ تخليه للسكنى ـ حمايه ـ عامل ـ مالك ومؤجر ـ إنذار:
لا يجوز للمالك إلا إذا كان هو المؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر العامل في القطاع العام أو المشترك قبل إنذاره بسنه باعتبار أن الحمايه قد كسبها بعد تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971.
قرار رقم * (نقض رقم 2133 أساس 2679 تاريخ 16/12/1978 مجلة المحامون ص 68 لعام 1979).