تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7138

ترك المأجور نهائياً ـ أقارب المستأجر ـ تنازل عن الإيجار ـ بدل إيجار:
إن ترك المستأجر للمأجور نهائياً إلى غيره يعتبر بمثابه المتنازل عن المأجور إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن يعيلهم ومكلف بمعيشتهم أو كانوا يقيمون معه منذ بدء الإجاره مما يعتبرون من أفراد أسرته وترك بلده المأجور ـ ولا يشترط في هذه الحاله ثبوت دفع المتنازل له البدل أو الجعل.
قرار رقم * (نقض 1134 أساس 374 تاريخ 15/5/1978 مجلة القانون ص 316 لعام 1979).