إيجار ـ إخلاء ـ ترك المأجور ـ ضيوف ـ ترك نهائي ـ تنازل عن المأجور:
إن ترك المستأجر المأجور مؤقتاً لضيوفه مع تمسكه به لا يبرر الإخلاء. لأنه يشترط في التنازل الموجب للإخلاء توافر ترك المأجور نهائياً لهؤلاء الضيوف.
(نقض سوري رقم 933 أساس إيجارات 366 تاريخ 27/4/1978 مجلة المحامون ص 293 لعام 1978).